السيد محمد علي العلوي الگرگاني

20

منهج الناسكين

( المسألة 32 ) إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة ، قدّم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية . فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة ، وجب عليه الحجّ ، وإلا فلا . وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بتلك السنة ، قدّم الحجّ عن نفسه . فإذا قال زيدٌ لعمرو : ( خذ هذه العشرون ألف توماناً ) مستأجراً إيّاه للحجّ عن أبيه نيابةً ، ولم يعيّن له سنةً معيّنةً ، بل ترك ذلك للأجير ، أي : لعمرو في تعيين السنة التي يذهب بها للحجّ النيابي ، وكان المبلغ كافياً للحجّ مرّتين ، فيستطيع أن يحجّ عن نفسه وعمّن أُستأجر له ، فمع عدم التعيين يجب على عمرو أن يحجّ أوّلًا عن نفسه ، وبعد ذلك يحجّ عن والد زيدٍ . أمّا إذا عيّن له سنة الإجارة ، فيجب عليه أن يقدّم حجّ النيابة ، وإذا بقيت الاستطاعة إلى العام القادم ، وجب عليه الحجّ عن نفسه ، وإلا فلا . ( المسألة 33 ) إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك ، وجب عليه الحجّ .